العلامة الحلي

470

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فيما إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام من صلب ماله فهل يحجّ عنه من الميقات أو من بلده مع اتّساع المال ؟ 324 فيما إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام من ثلث ماله فإنّه يحجّ عنه من الثّلث 324 فيما إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يحج حجّة الإسلام وبلغ ثلثه حجّة من بلده فهل يحجّ عنه من بلده أو من أقرب الأماكن ؟ 325 فيما يتعلّق بما إذا أوصى بالحجّ وقرن به ما يكون من الثّلث 325 فيما يتعلّق بما إذا أوصى أن يحجّ عنه ويذكر حجّا واجبا أو تطوّعا أو يطلق 326 فيما يتعلّق بما إذا أوصى أن يحجّ عنه واجبا أو تطوّعا وعيّن الأجرة أو لم يعيّنها 328 فيما إذا وجب عليه حجّة الإسلام وحجّة منذورة ثمّ مات بعد استقرارهما في ذمّته ولم يتّسع المال إلّا لإحداهما فهل تسقط المنذورة أو تخرج من الثّلث ؟ 329 فيما إذا أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام من الثّلث وأوصى لإنسان بمائة والتركة ثلاثمائة وأجرة الحجّ مائة قدّمت أجرة الحجّ وبطلت الوصيّة الأخرى 330 فيما لو أوصى بعدم التقديم وزّع الثّلث بين أجرة الحجّ والوصيّة بالمال فيدخلها الدور 330 فيما يتعلّق بما إذا أوصى أن يحجّ عنه من ثلثه بمائة وأوصى بما يبقى من ثلثه لزيد وبثلث ماله لعمرو وقصد التشريك ولم يجز الورثة ما زاد على الثّلث 331 فيما لو قال : حجّوا عنّي بثلث مالي حجّة وجب أن يحجّ عنه بثلث ماله 334 فيما يتعلّق بما إذا قال : حجّوا عنّي بثلثي وكانت أجرة المثل بقدر الثّلث أو كان الثّلث أكثر أو بقدر أجرة الحجّ مرّة واحدة 335 فيما إذا قال : حجّوا عنّي وأطلق وعلم منه قصد التكرار حجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء 335